عنوان الفتوى : حكم التأخر في النوم الذي يتسبب في تضييع الصلاة
ما حكم التأخر في النوم الذي ينتج عنه عدم الاستيقاظ للصلاة؟ وإذا كان الشخص لا يستيقظ سواء نام مبكرا أو متأخرا فهل يجوز له النوم متأخرا؟ وهل يجب النوم مبكرا في هذه حتى وإن لم يكن هناك نعاس؟ وإذا كان لدي عمل ما أريد إنجازه فهل يجب علي تركه إلى اليوم التالي؟ و هل هذا التأخر يكون بالعرف أم ماذا؟ فمن العرف أن النوم في الساعة الثانية عشرة مثلا يعد مبكرا؟ و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أخي السائل أولا: أنك من المكثرين جدا من الأسئلة، وكثير منها فيها تعمق، وتكلف، وتدخل في السؤال المذموم؛ كقولك هنا: "وإذا كان.... فهل يجوز... هل يجب ... وإن لم يكن...". وكلها تدل على تعمق، وتكلف، وما نرى هذا إلا بسبب ما ذكرته سابقا عن نفسك أنك مصاب بالوسواس القهري، وقلت: "وأدقق كثيرا في الأحكام بداخل نفسي، وتطرأ علي أسئلة دقيقة حيث أبالغ...". فننصحك بتقوى الله تعالى، والكف عن مثل هذه الأسئلة، وانظر الفتوى رقم: 253042، عن ذم الإكثار من الأسئلة، ومواضع كراهتها.
والذي يمكننا قوله إجابة عن سؤالك هذا، وباختصار: أن السهر مكروه في الأصل؛ فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه. وقد قال الحافظ في الفتح: قيل: الحكمة فيه لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل، أو للاستغراق في الحديث، ثم يستغرق في النوم، فيخرج وقت الصبح. اهــ.
وقد أوجب بعض العلماء النوم مبكرا لمن تفوته الصلاة إذا نام متأخرا؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة التصريح بوجوب ذلك، حيث قالت: يجب على المسلم أن يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ من النوم مبكرا، ووضع المنبه، أو الطلب ممن يستيقظ مبكرا أن يوقظه لصلاة الصبح. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين فيمن تأخر عن النوم، أو ترك الأخذ بالأسباب حتى فاته الفجر: يجب عليه أن يعمل كل الأسباب التي تجعله يصلي الفجر جماعة، ومن ذلك: أن ينام مبكراً، لأن بعض الناس يتأخر في النوم، ولا ينام إلا قبيل الفجر، ثم لا يتمكن من القيام، ولو وضع المنبه، ولو أمر من ينبهه، لذلك نحن ننصح هذا وأمثاله بأن يناموا مبكرين حتى يقوموا نشيطين، ويصلوا جماعة, أما هل هو آثم؟ نعم، هو آثم إذا كان هذا بسببه؛ سواء كان بتأخره في المنام، أو كان ذلك بترك الاحتياط بالاستيقاظ، فإنه آثم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 119406.
والله تعالى أعلم.