عنوان الفتوى : الفرق بين من جهِل حرمة العادة السرية ومن جهِل كونها مفطرة للصوم
في الفتوى رقم: 2514825 التي أرسلتها: "إذا أفطرت في رمضان عمدًا عن طريق العادة السرية، ولم أكن أعلم أنها تفطر، فإنه عليّ قضاء". بينما في الفتوى رقم: 79032 التي وجدتها: أنه إذا لم تكن تعلم أنها تفطر، فإنه ليس عليك قضاء، فبأي الفتويين أعمل؟ مع العلم أنني أشك أني كنت أعلم أنها تفطر حينها أم لا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين الفتويين؛ فإن كنت تجهل كون العادة السرية محرمة، وكونها تفطر، فلا قضاء عليك، وإن كنت تعلم كونها محرمة، وتجهل كونها تفطر، فقد كان يجب عليك اجتنابها، ومن ثَم لا تكون معذورًا فيلزمك القضاء، هذا حاصل ما ذكرناه لك في الفتوى السابقة، ولا تعارض بينها وبين ما ذكرناه في الفتوى رقم: 79032 لما بيناه.
ومن ذلك تعلم أن شكّك هل كنت تعلم أنها تفطر أم لا، لا أثر له؛ لأنك لو كنت تعتقد أنها لا تفطر لم يفدك ذلك، طالما أنك تعلم حرمتها.
والله أعلم.