عنوان الفتوى : حول عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قرأت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة عن أنه لا يجوز أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) فقلت لإحد الإخوان في المسجد كيف إذا كانت البضاعة من الملابس الداخلية كيف يجوز إرجاعها حتى لو لم تكن مقاسة حيث النفس لا تقبلها بعد أن لبست حتى لو مرة واحدة ولو للتجربة حيث إنه لا سمح الله قد يكون فيه مرض جلدي أو غيره فقلت إنه لا يجوز وهل فعلا أنه لا يجوز كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن كتابة عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في فواتير البيع، وذلك في الفتوى رقم 14114
أما بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة فلم نطلع عليها.. والظاهر أن منعهم لهذه العبارة هو لأجل ما فيها من إلغاء خيار الرد بالعيب، والعلماء متفقون على أن المشتري إذا وجد عيباً في ما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقاً بالعيب.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري