عنوان الفتوى : سفر المرأة يقتضي محرما بخلاف الإقامة
كنت أدرس بجامعة مختلطة، ثم انقطعت وانتقلت إلى جامعة غير مختلطة بفضل الله؛ حيث أدرس ما يتعلق بأمراض النساء والتوليد, ولكن الجامعة بعيدة عن مسكن والدي؛ حيث أضطر إلى الانتقال للسكن في مأوى الطالبات بالقرب من الكلية هناك، وليس معي محرم, مع العلم أنني إذا أتممت سنة دراسية واحدة فإني أستطيع أن أنتقل إلى ولاية أخرى عند أحد محارمي، وأتمم دراستي هناك. أفيدوني بارك الله فيكم ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فد أحسنت بتركك الدراسة في جامعة مختلطة، وانتقالك إلى أخرى ليس فيها اختلاط، فجزاك الله خيرا، ونسأل الله لك التوفيق، وإذا كانت هذه الجامعة في مكان يقتضي سفرا ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فلا يجوز لك السفر من غير محرم، فإذا سافرت مع المحرم فقد أديت ما عليك، وما ذكر من حرمة السفر بلا محرم، سواء فيه الجامعة التي قلت إنها بعيدة عن مسكن والدك، والتي ذكرت أنك ستنتقلين إليها إذا أتممت سنة دراسية واحدة. وأما الإقامة هنالك فلا يلزم أن تكون مع محرم، بل الواجب أن تكون الفتاة في مكان تأمن فيه على نفسها؛ كالسكن الداخلي للطالبات مثلا. وراجعي الفتوى رقم 57391.
والله أعلم.