عنوان الفتوى : هل للأهل منع ولدهم من الزواج بفتاة مريضة
ماحكم الشرع في الزواج من فتاة مصابة بمرض الصرع، هل يحل شرعا لأهل الشاب الذي يرغب في هذا الزواج بالرغم من علمه بهذا المرض منعه من الزواج أم يحرم ذلك من مبدأ تفويت النصيب على الفتاة من الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للوالدين أن يمنعا ابنهما من الزواج بمن يرغب فيها إذا كانت متصفة بالدين والخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ، لكن إذا أصر الوالدان على الرفض فحينئذ يجب على الابن تلبية رغبة أبويه في هذا، لأن طاعتهما ثبتت بالأدلة الشرعية، وزواج الابن ممن يرغب فيها غير لازم، والواجب مقدم على غيره عند التعارض.
وعلى هذا فنقول لأهل الرجل المسؤول عنه: إذا لم يكن لكم سبب إلا ما ذكرتم من كون المرأة مصابة بالصرع فدعوا الرجل وما يرغب فيه، فقد يكون مراده كسب الأجر بالصبر عليها وإعفافها، وهذه أمور محمودة.
ثم إنه لعل ما بالمرأة يقبل العلاج، وليس هذا بمستبعد خاصة مع تقدم العلم الطبي في هذا العصر، لكن إن امتنع هذا الشاب عن الزواج بهذه المرأة أو منعه أهله لسبب مرضها المذكور فلا يأثمون بذلك، لأن الزواج مبني على الرغبة والرضى، ولا يلزمهم شرعاً قبولها بغير عيب فكيف مع وجود عيبها المذكور.
والله أعلم.