عنوان الفتوى : حكم من أتى بالصلاة الإبراهيمية قبل التشهد ولم يعدها بعده
بالنسبة لهذه الفتوى: 268240، لم أكتف بالإجابة، إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية ثم التحيات في التشهد الأخيرثم سلّم, هل تصح صلاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد بها إلا إذا كانت بعد التشهد، وعلى من قدمها عليه أن يعيدها بعده؛ كما بينا في الفتوى التي أشرت إلى رقمها، وإذا لم يعدها بعده فإن الصلاة تبطل عند القائلين بأنها ركن من أركان الصلاة، وهو الراجح من أقوال العلماء كما بيناه في الفتوى رقم: 21413.
وعلى ذلك؛ فإن من أتى بالصلاة الإبراهيمية قبل التشهد ولم يعدها بعده لم تصح صلاته، وعليه إعادتها، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم إعادة من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جهلا بوجوبه؛ لحديث المسيء صلاته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 125226.
كما أنه لا إعادة على مذهب من لا يرون ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ولكن القول بالإعادة أحوط وأبرأ للذمة.
والله أعلم.