عنوان الفتوى : تهنئة المحرمة لزوجها بالتقبيل أو بدونه
منّ الله علي هذه السنة بزيارة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، أرجو إفادتي ببعض النصائح، كما أنني أريد أن أعرف: هل يجوز لي وضع مزيل العرق، ومضاد للشمس في أيام التشريق، أو في الأيام التي أكون فيها في منى؟ وهل يجوز لي أن أهنئ زوجي بعيد الأضحى وأنا محرمة؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه؛ أما بعد :
فإننا ننصحك أولا بتقوى الله تعالى، ثم بالاجتهاد في تعلم أحكام الحج قبل أن تذهبي حتى تعبدي الله على بصيرة، وتؤدي هذه الشعيرة على ما يحبه الله ويرضاه.
وأما استعمال المحرم لمزيل العرق فقد سبق أن بيناه في الفتوى رقم 11068، والفتوى رقم 106869، ثم ينبغي أن تنتبهي إلى أن المرأة ممنوعة شرعا من استعمال الطيب حيث يشمه منها الرجال الأجانب، فإذا كان مزيل العرق معطرا لم يجز لك استعماله في الحج، ولو كنت غير محرمة إذا كنتِ بمكان يصل فيه العطر إلى الرجال الأجانب، وأما إذا كنت مع النساء فقط فلا حرج عليك في استعماله إذا لم تكوني محرمة.
ولا حرج في أن تهنئي زوجك بعيد الأضحى، ولكن إذا كانت التهنئة بالتقبيل ولغير شهوة فلا حرج فيه، جاء في الموسوعة الفقهية عن أثر التقبيل على المحرم: أَمَّا الْقُبْلَةُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ بِأَنْ كَانَتْ لِوَدَاعٍ أَوْ لِرَحْمَةٍ أَوْ بِقَصْدِ تَحِيَّةِ الْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ فَلاَ تُفْسِدُ الْحَجَّ، وَلاَ فِدْيَةَ فِيهَا بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. اهــ .
وإن خيف أن يكون بشهوة، فإن التقبيل بشهوة يحرم على المحرم قبل التحلل الأول، لكونه من محظورات الحج، جاء في الموسوعة الفقهية عن أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الْحَجِّ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ اللَّمْسُ وَالتَّقْبِيل بِشَهْوَةٍ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الدَّم، سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل؟ ، لَكِنَّهُ لاَ يَفْسُدُ حَجّهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا بِفَسَادِ الْحَجِّ إِنْ أَنْزَل، وَإِلاَّ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ. اهــ
واختلفوا فيه بعد التحلل الأول وقبل الثاني، قال النووي رحمه الله تعالى: يحرم على المحرم المباشرة بشهوة؛ كالقبلة، والمفاخذة، واللمس باليد بشهوة، ونحو ذلك، هذا إذا كان قبل التحللين، فإن كان بينهما ففي تحريم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة خلاف مشهور في باب صفة الحج، ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا عالما بالتحريم مختارا لم يفسد حجه، سواء أنزل أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا، ولا تلزمه البدنة بلا خلاف، وتلزمه الفدية الصغرى، وهي فدية الحلق، .. اهــ
فينبغي البعد عن التقبيل قبل التحلل الثاني. والتحلل الثاني يحصل بثلاثة أمور هي: الأول: رمي جمرة العقبة عن يوم النحر، والثاني: الحلق أو التقصير، والثالث: طواف الإفاضة مع السعي . والتحلل الأول يحصل باثنين من هذه الثلاثة كما يقوله فقهاء الشافعية والحنابلة.
والله تعالى أعلم.