عنوان الفتوى : يكره للرجل أن يدعو زوجته بمن تحرم عليه
السلام عليكم : فبالبداية المزيد من الشكر على هذا الموقع الرائع و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للرجل أن يدعو زوجته بمن تحرم عليه كأمه وأخته وبنته.
قال ابن قدامة في المغني يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه وأخته أو بنته، لما روى أبو داود بإسناده عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلاً قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أختك هي ؟ فكره ذلك ونهاه عنه " ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار.. ولا تحرم بهذا ولا يثبت حكم الظهار .
والحديث الذي ذكره وإن كان ضعيفاً كما قال الألباني رحمه الله؛ إلا أن على المسلم أن يجتنب ذلك ولو كان على سبيل المزاح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد عاب الله من جعل امرأته كأمه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يدعو امرأته أخته، وجاء ذلك في حديث مرفوع. وإنما جاز ذلك لإبراهيم صلى الله عليه وسلم عند الحاجة لا في المزاح انتهى
والله أعلم