عنوان الفتوى: حكم الوكالة بأجرة غير معلومة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تاجر اتفق مع أحد الأشخاص على أن ‏يشتري له زيت زيتون أصلي، ‏ويوصله إليه، مقابل أن يعطيه على ‏كل تنكة (وعاء) زيت مبلغا ‏معينا، ولتحفيزه على البحث عن أقل ‏الأسعار، أخبره بأنه كلما استطاع ‏شراء زيت بسعر أقل، زاد له العمولة؟ هل يجوز هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فهذا الشخص وكيل بأجرة، ولا بد من أن تكون أجرته معلومة، وأما أن تكون الأجرة مجهولة كما يظهر من السؤال، فهذا مبطل للعقد، وطريق تصحيحه أن تكون تلك العمولة، أو الأجرة معلومة بأن تحدد نسبتها، أو مقدارها مسبقا، وانظر الفتوى رقم: 128532.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟