عنوان الفتوى : ما يلزم من جامع زوجته قبل تمام الطهر
جامعت زوجتي ولم تطهر من حيضها أي بقي قليل من الاصفرار فما كفارة هذا الذنب إن كان ذنبا أم ليس علي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته قبل أن تطهر من حيضتها ثم تغتسل من الحيض، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن (من الحيض أي ينقطع عنها دم الحيضة) فإذا تطهرن (بالماء أي بالغسل من الحيض) فأتوهن من حيث أمركم الله
ومن أتى زوجته قبل أن ينقطع عنها دم الحيض وتغتسل منه فعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه، ولا يعود لفعله، وليس عليه كفارة معينة في قول جمهور أهل العلم، وإنما عليه التوبة والاستغفار -كما ذكرت- وقد جاء عن ابن عباس أن عليه أن يتصدق بنصف دينار، فقد روى أبو داود مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وقد عمل الحنابلة بهذا الأثر، فأوجبوا الكفارة على من جامع أهله قبل انقطاع دم الحيض.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي زوجته الحائض قبل أن تطهر من الحيض، وتتطهر بالغسل، وإذا جامعها قبل انقطاع الحيض، فعليه التوبة والاستغفار، وإن أخرج ديناراً أو نصفه فحسن، والدينار ما يعادل: 4.¼ (أربعة وربع جرام) من الذهب.
والله أعلم