عنوان الفتوى : إحرام المقيم بمكة إذا كان خارجها ويريد الحج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا مصري أعمل وأقيم في مكة المكرمة، والآن في إجازة في مصر وسأعود ـ بإذن الله تعالى ـ إلى مقر إقامتي بمكة المكرمة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي أداء فريضة الحج، فهل أعتبر من أهل مكة أم من أهل مصر؟ ومن أين أحرم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت مقيمًا في مكة, فينطبق عليك حكم أهل مكة, كما ذكرنا في الفتوى: 170597.
لكن ما دمت خارج مكة, ورجعت ناويًا الحج, فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي ستمر به في طريقك, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: مَن مَر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة. انتهى.
وميقات أهل مصر هو الجحفة, وراجع التفصيل في الفتوى: 192761.
والله أعلم.