عنوان الفتوى : هل المقيم بمكة للعمل من حاضري المسجد الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سافرت إلى السعودية بغرض العمل، ومكان العمل في مكة المكرمة، فهل أعد من أهل مكة بحيث تنطبق علي شروط أهلها في الحج والعمرة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مقيما في مكة لغرض العمل ثم أحرمت منها فإنك تعتبر من حاضريها، وبالتالي تنطبق عليك أحكام أهلها في الحج والعمرة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يصبح المسافر مقيماً إذا دخل وطنه، أو نوى الإقامة في مكان ما بالشّروط الّتي ذكرها الفقهاء، وينقطع بذلك عنه حكم السّفر، وتنطبق عليه أحكام المقيم، كامتناع القصر في الصّلاة، وعدم جواز الفطر في رمضان، وإقامة الآفاقيّ داخل المواقيت المكانيّة، أو في الحرم تعطيه حكم المقيم داخل المواقيت أو داخل الحرم من حيث الإحرام، وطواف الوداع، والقدوم، والقران، والتّمتّع. انتهى.

وقال الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق: قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ: وَلَوْ دَخَلَ الْكُوفِيُّ بِعُمْرَةٍ فَأَدَّاهَا وَتَحَلَّلَ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي قَوْلِهِمْ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَامَ صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ بِدَلِيلِ أَنَّ مِيقَاتَهُ مِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ. انتهى. 

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58504.

 والله أعلم.