عنوان الفتوى : حكم صلاة وصيام من تطهر نهارا وتحيض ليلا بعد مضي أربعة أيام من الحيض المتواصل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة في شهر رمضان جاءتها الدورة الشهرية، وفي اليوم الرابع أصبح الدم ينقطع في النهار وينزل باليل فقط، فصامت، فأصبح ينزل بالليل فلا تصلي، ولا ينزل نهارا فتصوم، فما حكم صيامها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكان الواجب على تلك الفتاة كلما رأت الطهر أن تغتسل ثم لها بعد اغتسالها جميع أحكام الطاهرات فتصلي وتصوم، وإذا عاودها الدم عادت حائضا، وعباداتها التي تفعلها في الطهر المتخلل للحيضة صحيحة على ما بيناه في الفتوى رقم: 138491.

وعلى هذا، فصوم تلك الفتاة صحيح إذا كانت لم تر الدم في أي جزء من أجزاء النهار، لكن كان يجب عليها أن تغتسل بعد انقطاع الدم وتصلي، ومن ثم فيلزمها قضاء الصلوات التي تركتها في الزمن المحكوم بكونه طهرا، على ما يرجحه كثير من العلماء، وهذا كله ما لم تتجاوز مدة الدم وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما ـ وهي زمن إمكان الحيض ـ على ما هو مبين في الفتوى رقم: 118286.

فإذا تجاوزت مدة الدم وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما فقد تبين أن المرأة مستحاضة، وما تفعله المستحاضة مبين في الفتوى رقم: 156433، فلتنظر.

والله أعلم.