عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم بالشك في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت أمي إلى بيت خالي، وأخذتني ‏معها، وعمري حوالي 4 أشهر، ‏وكانت زوجة خالي لديها ابنة عمرها ‏‏3 أشهر.‏ كانت النسوة مجتمعات في غرفة ‏واحدة، وزوجة خالي كانت نائمة في ‏نفس الغرفة، فاستيقظت لبكاء ‏ابنتها، فحملتني بدلا منها خطأ، فتفطنت بسرعة، وقالت لقد أخطأت ‏بإرضاع الطفل، وأمي شاهدة على ‏ذلك، توفيت خالتي، ولم أستطع ‏التأكد من وصول الحليب إلى جوفي ‏أو لا.‏ والآن أريد الزواج من ابنة، ابنة ‏خالي. ‏ هل يجوز ذلك، أم إنها تحرم علي ‏لأنها ابنة أختي من الرضاعة؟ وإذا كان الزواج جائزا هل يجب ‏إخبار الفتاة بذلك؟ ‏ وشكرا على مجهودكم.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد: ‏

فلا يثبت التحريم مع الشك في أصل ‏الرضاع، أو في عدده. قال ابن قدامة ‏في المغني: وإذا وقع الشك في ‏وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع ‏المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت ‏التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا تزول ‏عن اليقين بالشك. انتهى. 

وبناء على ذلك، فإذا حصل الشك في ‏حصول الرضاع أصلا من زوجة ‏خالك، أو تحقق منه، لكنه أقل من ‏خمس رضعات مشبعات، فإن ‏التحريم لم يثبت، وبالتالي، فيجوز ‏لك الزواج من بنت بنت خالك، ولا ‏يجب عليك إخبارها بذلك، مع أن الرضاع الذي ينشر الحرمة، ‏ويثبت به التحريم لا بد أن يكون ‏خمس رضعات مشبعات، على ‏الراجح، كما سبق تفصيله في ‏الفتوى رقم: 52835. ‏

والله أعلم.‏