عنوان الفتوى : كيفية زكاة الذهب عن سنين سابقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ذهب جاءني هدايا، وبحكم عاداتنا فالبنت لا تلبس الذهب حتى تتزوج، وأنا أنتظر أن أتزوج حتى ألبسه، وله 11 عاما، ولم أقم بزكاته والآن أرغب في إخراج زكاته، فكيف أزكي عن السنوات العشر السابقة؟ مع العلم أنه لا نية لدي لبيعه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمادمت تعدين ذلك الذهب للبس ولو مستقبلا بعد الزواج، فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في زكاة الحلي المعد للبس هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والمفتى به عندنا في الموقع أنه لا زكاة فيه مادام معدا للبس ولو لم يلبس، كما بيناه في الفتوى رقم: 134797.

وانظري أيضا الفتوى رقم: 127824.

وحتى على القول بوجوب الزكاة فيه، فإن الزكاة لا تجب فيه إلا ببلوغه النصاب وهو 85 جراما، فإذا كان أقل من النصاب، فلا زكاة فيه، وإذا بلغ النصاب وكنت تريدين إخراج زكاته احتياطا مراعاة لقول من يوجب الزكاة فيه فإنك تخرجين عن كل سنة من السنين الماضية ربع العشر منه أي 2.5 % ، إما من الذهب نفسه فتخرجين عن العشر سنوات الماضية 25% مما عندك من الذهب، وإما من قيمته، وهنا تحتاجين إلى معرفة قيمة الذهب في كل سنة من السنين العشر على حدة، وتخرجين من النقود ما يساوي 2.5 % من قيمة الذهب عن تلك السنة، وانظري المزيد عن كيفية حساب زكاة الذهب في الفتوى رقم: 174299.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات