عنوان الفتوى : مسألة في الطلاق
زوجي طلقني مرتين في مجلس واحد وهو في كامل وعيه، ثم طلقني بعد شهر حيث قال: أنت طالق طالق طالق، وكنت في فترة حيض وكان أبوه شاهدا على هذا الطلاق الأخير، وكان في حالة غضب حيث كسر شيئا بالمنزل بعد أن طلقني، ومرت الأيام وتلقينا فتوى من شيخ يقول إن من الحرام أن نتعاشر وإنني بائنة منه بينونة كبرى، وبعدها سألت زوجي كيف طلقني مع أنه أنكر أمام الإمام أنه طلقني، وكان يكذب، وبعدها صار يقول لي إنه لا يتذكر حتى يبقيني معه، وبعدها اعترف بأنه تذكر وقال إنه هو من يتحملها، فصَلَّيْتَ صلاة الاستخارة وكل ما أصليها تزداد المشاكل ولا أرتاح أبدا، فما قولكم؟ ونحن الآن نتعاشر وبينا طفلان ونعيش في فرنسا، مع العلم أن زوجي لا يعلم أحكام الطلاق ويعرف معناه، ولا يريد أن نفترق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وأنّ الرجل إذا طلق امرأته طلقتين في مجلس واحد وقعت الطلقتان، وإذا قال: طالق، طالق، طالق ـ وقصد إيقاع الثلاث، وقعت كلها، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يذهب إلى أنّ الطلاق البدعي غير نافذ، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يحسب طلقة واحدة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 192961.
فالمسألة كما ترين من مسائل الخلاف، ويحتاج الحكم فيها إلى بعض التفاصيل من الزوج نفسه.
وعليه، فإنا ننصح بالرجوع فيها للمحكمة الشرعية، فإن لم تكن فالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.