عنوان الفتوى : هل يجوز للمحاسب أخذ مال على استخراج بطاقة تأمين صحي للعمال
كنت أعمل في السعودية محاسبا، وكان من مسئولياتي عمل إجراءات تجديد الإقامة، للعاملين في الشركة التي أعمل فيها، ولكي تحدث عملية تجديد الإقامة، لا بد من استخراج بطاقة تأمين صحي، وكان العمال يوكلونني لاستخراج هذه البطاقة، وبطاقة التأمين سعرها في السوق 700 ريال، كنت أستخرجها بـ 600 أو 650 ريالا، وأتقاضى من العمال 700 والباقي 50 أو 100 ريال آخذها لي دون علمهم. وزميلي كان يقنعني أن هذا حقنا، جراء ما قمنا به من استخراج للبطاقة. وسؤالي هنا: هل هذا الفارق الذي أضعه في جيبي حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما ما الذي أفعله لأكفر عما فعلته؟ 2 -في مرة من المرات، استخرجت بطاقات لـ 6 عمال هنود (غير مسلمين) ولاحظت عند تسليم البطاقات للهنود، أن هذه البطاقات غير صالحة، وعلى الرغم من ذلك لا أستطيع أن أردها إلى شركة التأمين؛ لأن من استخرجها لي سعودي، ولن أستطيع أن آخذ منه حقا أو باطلا. وعلى الرغم من هذا أعطيت البطاقات للهنود؛ لأنهم يجهلون مدى صلاحيتها، فأخذوها بعيبها. سؤلي هنا هو: هل على كفارات؟ وإن كانت علي كفارات هذه الكفارات هي ثمن البطاقات الست كلها، علما بأنه ما دخل جيبي هو ربح بيع البطاقات فقط، وليس كامل إيرادها. رجاء إفادتي إن كان يجب علي كفارات مادية، أو صدقة أدفعها؟ وما هي أوجه هذه الصدقة: هل يجوز دفعها لبناء مساجد، أو أتصدق للفقراء، أو الجمعيات الخيرية؟ 3-رأيت في المنام بعد الفجر- علما بأني سمعت من يصلون ولم أقم لصلاة الفجر- أنني أشرب بيرة وخمرا، حتى ثملت، وأحاول أن أفيق من هذا السكر ولم أستطيع حتى استيقظت من النوم. فما هي دلالة ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان استخراج بطاقة (كارت) التأمين الصحي، ليس من عملك في الشركة، فيجوز لك أن تطلب من هؤلاء العمال أجرة على استخراجها نيابة عنهم. وأما أن تأخذ شيئا لنفسك دون علمهم فلا يجوز، حتى وإن كان ما سيدفعونه مماثلا لسعر السوق؛ لأنك وكيلهم، والوكيل يلزمه عمل الأصلح والأحظ لموكله؛ لأنه مؤتمن.
وأما كفارة ذلك: فالاستغفار والتوبة، ومن شروط التوبة هنا: أن تستحل أصحاب الحقوق، أو ترد عليهم هذه المبالغ الزائدة عن التكلفة الحقيقية. وكذلك الحال في مسألة البطاقات الست غير الصالحة، يلزمك أن تتوب إلى الله تعالى من غش هؤلاء العمال، وأن تعوضهم عنها باستخراج بطاقات أخرى صالحة نظير ما بذلوه من أموال. فإن سافر أحدهم، أو ترك العمل، فعجزت عن الوصول إليه، فتبذل حقه في مصالح المسلمين، ووجوه البر، إبراءً للذمة، وتخلصا من التبعة. وراجع الفتوى رقم: 58530.
وأما السؤال الثالث: فليس ههنا مجاله، فلسنا ممن يتكلم في تأويل الرؤى، وعلى أية حال فالمسلم الذي يسمع النداء للصلاة، يجب عليه أن يجيبه إلا من عذر شرعي، ويتأكد هذا في صلاة الفجر، وراجع في ذلك الفتويين: 23962، 243388.
والله أعلم.