عنوان الفتوى : لا يجوز بيع الأسهم غير المملوكة
نحن نتعامل ببيع وشراء الأسهم الأمريكية، وهناك طريقة للتعامل تسمى الشورت سيل، وهي أن نقوم بالطلب من الوسيط ببيع أسهم لا نملكها على أن نقوم بردها له بعد مدة.مثلاً: يكون سعر السهم أحياناً عشرة دولارات، ونتوقع هبوط السهم فنطلب منه ببيع كمية من الأسهم بهذا السعر، بطبيعة الحال نحن لا نملك أسهماً ويأخذ عمولة من هذه الطريقة علماً أنه يملك أسهماً من هذه الشركة يملكها آخرون، وعند هبوط السعر إلى ثمانية دولارات نشتري الأسهم من السوق ونعيد له كميته، ويكون الفرق لحسابنا الخاص، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، قال الله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [البقرة:275]
وجاء النهي عن كل بيع فيه غرر أو ضرر أو جهالة أو غبن أو بيع ما لا يملك الشخص.
وبيع الأسهم وشراؤها لا يخلو من بعض المحاذير الشرعية في كثير من الأحيان.
فلا يجوز شراء الأسهم من الشركات أو المؤسسات التي تتعامل بالربا أو تتعامل مع المرابين بالقرض منهم بالفوائد أو غير ذلك مما يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تنتج الحرام، أو تستثمر في الحرام...
وهذا النوع من المعاملات -الذي سأل عنه السائل الكريم- لا يجوز، وذلك لما تضمنه من الغرر وبيع ما ليس بملكه..
وإذا كانت هذه الأسهم المذكورة من مؤسسات تنتج المحرمات أو تتعامل بالربا فالأمر أشد، والتحريم أغلظ.. ولا يبرر ذلك كونها في بلاد أجنبية، فما يحرم على المسلمين في بلادهم يحرم عليهم خارجها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
3099
والله أعلم.