عنوان الفتوى : حكم عمرة من انتقض وضوؤه أثناء الطواف
جزاكم الله ألف خير على ما تفعلونه من جهود لمساعدة جميع السائلين، وجعل ما تفعلونه في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وسؤالي هو: ما هي مبطلات العمرة؟ فأناـ ولله الحمد ـ قد قمت بعمل عمرة في شهر رمضان المبارك، وكنت أشعر أن المذي كان يخرج مني، فهل إذا خرج المذي من الشخص بطلت عمرته، وإذا لم تبطل، فهل ينقص أجرها؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمرة كغيرها من العبادات تبطل بالردة ـ أعاذنا الله وإياك منها ـ ولا تصح بوقوعها على خلاف ما طلبه الشارع من إتمامها وتحصيل أركانها، ولمعرفة أركان العمرة وكيفيتها انظر الفتوى رقم: 22341.
وتفسد العمرة بالجماع وما في معناه إذا وقع قبل تمام سعيها، وراجع فتوانا رقم: 61079، بعنوان: وطء المحرمة قبل تحللها من العمرة.
وخروج المذي أثناء العمرة لا يبطلها، لكنه ناقض للوضوء المطلوب لها، فإن كان خروجه بعد إتمام الطواف فالعمرة صحيحة ولو حصل أثناء السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، وإن كان خروجه في أثناء الطواف أو قبله ولم يتطهر مما أصابه منه ولم يتوضأ له، فالعمرة غير صحية، لأن الطواف لابد له من الطهارة، فهو باق على إحرامه ـ في هذه الحالة ـ حتى يطوف بالبيت على طهارة كاملة، ثم يسعى بعد ذلك ولو لم يكن على طهارة، والأكمل أجرا أن يكون على طهارة كاملة، وانظر الفتوى رقم: 68256.
والله أعلم.