عنوان الفتوى : حكم من تركت عدة الوفاة
ما حكم من تركت عدة الوفاة جه.....؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تركت العدة جهلا, فالجواب أن العدة حق لله تعالى، تجب على المرأة متى تحقق موجبها من طلاق أو وفاة، وتترتب أحكامها على المعتدة بمجرد حصول ما يوجبها من غير افتقار إلى نية لها، لا في الابتداء ولا في الانتهاء، فإذا كانت هذه المرأة قد خرجت أثناء العدة لغير ضرورة, أو لم تترك ما يحرم عليها من زينة, فلتتب إلى الله تعالى, وليس عليها إعادة العدة, فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة معتدة عدة وفاة، ولم تعتد في بيتها، بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ الجواب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه، ولم تبت إلا في منزلها، فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها. انتهى.
والمعتدة من وفاة إذا كانت حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل كله، قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن{الطلاق:4}.
وإن لم تكن حاملًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.
والله أعلم.