عنوان الفتوى : حكم الاكتفاء بمسح موضع الإفرازات بمنديل مبلل بالماء
تنزل مني إفرازات غير رطوبة فرج المرأة، ومن المعلوم أنه يجب غسل الفرج بالماء، والوضوء عند رؤيتها، فأكتفي بتبليل قطعة من المنديل بالماء، والمسح على المنطقة، والوضوء. هل فعلي صحيح؟ أو يجب علي غسل المنطقة، علماً بأني أجد مشقة في غسل المنطقة بالماء لكل صلاة، ولقد قرأت أن الصحابيات كن يبللن خرقة بالماء، ويكتفين بالمسح بدل الغسل. هل هذا صحيح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني ما هي هذه الإفرازات، وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928.
فإن كانت هذه الإفرازات نجسة، وقد مسحتها بالمنديل المبلل، فلا بد إذا من غسلها بالماء، وكان بإمكانك أن تستجمري منها لو لم تمسحيها بالمنديل المبلل، وتكتفي بالاستجمار عن الماء؛ وانظري الفتويين: 258601، 131636 .
والله أعلم.