عنوان الفتوى : مشروعية الجماعة في البيوت لمن رخص له بالصلاة فيها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل الأفضل لمن أجاز له الشرع الصلاة في البيوت كالنساء أن يصلّين جماعة أو فرادى؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأفضل لمن يصلي في البيوت كالنساء، أن يصلين جماعة ليحصل لهن فضل الجماعة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية: بسبع وعشرين درجة. رواهما البخاري، ومسلم.
والذي يظهر أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها. كما في سنن أبي داود عن أم ورقة رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: حسن.
وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء. وراجعي في إمامة المرأة للنساء الفتوى رقم: 5796.
والله أعلم.