عنوان الفتوى : مشروعية الجماعة في البيوت لمن رخص له بالصلاة فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الأفضل لمن أجاز له الشرع الصلاة في البيوت كالنساء أن يصلّين جماعة أو فرادى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأفضل لمن يصلي في البيوت كالنساء، أن يصلين جماعة ليحصل لهن فضل الجماعة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاةَ الفذ بخمس وعشرين درجة. وفي رواية: بسبع وعشرين درجة. رواهما البخاري، ومسلم

 والذي يظهر أن المرأة تدخل في فضيلة المضاعفة في صلاة الجماعة، ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها.  كما في سنن أبي داود عن أم ورقة رضي الله عنها. قال الشيخ الألباني: حسن.

وهذا يدل على مشروعية الجماعة المستقلة في البيوت للنساء. وراجعي في إمامة المرأة للنساء الفتوى رقم: 5796.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية