عنوان الفتوى : حكم إمامة من لا يحسن أحكام التجويد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأيكم في الذي يصلي وهو لا يعرف أحكام التجويد؟ مع العلم أنه يصلي بالناس إماما.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي للمصلي أن يقرأ القرآن ويرتله أحسن ترتيل، قال الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً [المزمل:4].
وذلك يكون بمعرفة أحكام التجويد والتلاوة، وتطبيقها عملياً خاصة من كان إماماً لغيره في الصلاة، فشأن الإمامة عظيم، ولذلك لا يتصدر لها إلا أقرأ القوم للقرآن، لما رواه مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله..... وعند مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحقهم بالإمامة أقرؤهم....
ولكن لو صلى بهم من لا يحسن أحكام التجويد صحت صلاته وإمامته مع الكراهة، ما دامت قراءته صحيحة وليس فيها ما يحيل المعنى.. كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره.
فإن أحال المعنى في الفاتحة بطلت صلاته كمن ضم تاء أنعمت أو كسر كاف إياك فتبطل صلاته وصلاة من خلفه، وانظر الفتوى رقم:
13127 - والفتوى رقم: 23898.
والله أعلم.