عنوان الفتوى: إرضاع الكبير هل يترتب عليه محرمية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بناء على الفتاوى أرقام: 3901 و32144 و32501 و41002 و99347 و96365 و181673 و231790 1- ما هو حكم إرضاع الكبير في إناء في حالة الضرورة، أو لغير ضرورة؟ وهل يجوز له أن يدخل على مرضعته بعد الرضعة الخامسة إذا كانت لغير ضرورة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعامّة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة ومن بعدهم، على أن رضاع الكبير لا يحرّم، وأن ما كان في حديث سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم، كان رخصة خاصة لا يقاس عليها غيرها، وهذا هو الراجح المفتى به عندنا، كما سبق في الفتاوى المشار إليها في السؤال.

  وعليه، فلا يصحّ إرضاع الكبير لحاجة، أو لغير حاجة، ولا يترتب عليه محرمية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته