عنوان الفتوى : جعل الشركة لنفسها ربحا معلوما يبطلها
أريد الاشتراك في شركة عبر الإنترنت، تعتبر وسيطا للاستثمار، حيث تقوم باستثمار أموالي في أسهم البورصة الأمريكية، فأنا لا أفعل شيئا سوى سحب أرباحي عندما أريد ذلك، فهي تقوم بكل العمل نيابة عني، أي هي التي تشتري أسهما بأموالي، وتقوم بإعادة بيعها عندما يرتفع سعر السهم، وهكذا أربح أنا نسبة معينة 50 بالمائة، أو أكثر على حسب الاشتراك، وهم يأخذون الباقي نظير عملهم (مثلا الاشتراك البرونزي: أقوم بدفع 50 دولارا عند فتح الحساب معهم، ويكون ربحي بهذا الاشتراك هو 50 بالمائة عند بيع الأسهم. أما الفضي فأدفع 100 دولار، وتكون نسبة أرباحي 60 بالمائة وهكذا...) وهذا تفسير الشركة لرسوم الاشتراك: "س: لماذا يوجد رسم اشتراك معكم في البداية، قبل أن تتحقق أرباح، أو حتى أفتح حسابا في البورصة؟ ج: هو ليس رسم اشتراك، بل هو مقدم نصيبنا من الأرباح، وهدفه الرئيسي إثبات جدية من طرفك. حيث لدينا حوالي 40.000 مسجل في موقعنا، ولكن فقط مئات هم من اتخذوا قرار الاستثمار، ولو فتح الباب مجاناً، لكان هناك آلاف المتصلين، والمستفسرين، المضيعين للوقت بلا طائل. ولكن من ينوي دفع ولو 50 دولارا فهو جاد، وهذه ال 50 دولارا ليست رسم اشتراك كما ذكرنا، بل عندما تربح، ويكون نصيبنا مثلاً 100 دولار، فإن هناك 50 مدفوعة بالفعل، تخصم مما نطلبه، أي أننا نقوم بخصم 50 دولارا من أرباحك بدل." مع العلم أنه توجد عمولة واحدة فقط، وهي عمولة الشراء والبيع لشركة التداول الأمريكية. وحسب قولهم فإنهم يتاجرون في أسهم ذات نشاط شرعي، موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يستثمرون في أسهم فيها شبهة، أو أسهم مواد محرمة كالخمور، والفنادق، والموسيقى...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنه لا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة، وفق ذلك الشرط، إن كان مقتضاه أنه لو لم يحصل ربح، فإن الشركة لا ترد مبلغ الاشتراك لرب المال، وإنما ترده إليه في حال حصول ربح مثله، أو أكثر منه ونحو ذلك؛ لأنه بهذا تكون الشركة (المضارب) قد ضمنت لنفسها ربحا معلوما سواء حصل ربح، أو لم يحصل.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة, أو جعل مع نصيبه دراهم, مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم, بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعلى هذا، فلا يصح الدخول في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك هو مقتضى شرط بذل مقدم الاشتراك. وأما لو كان المقصود غيره، فيرجى إيضاحه لنجيب عنه، وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 181337 .
والله أعلم.