عنوان الفتوى : أكل ميتة الآدمي عند الضرورة - رؤية شرعية
هل يجوز للمضطر أن يأكل من لحم الميت في سبيل المحافظة على حياته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم المضطر الذي خشي على نفسه التلف ولم يجد سوى ميتة آدمي أن يأكل منها. قال الإمام النووي في المجموع 9/47: إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً ميتاً معصوماً ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما يجوز، وبه قطع المصنف والجمهور، ثم قال: قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت فلا يجوز أن تأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظاً للحرمتين. قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئاً لأن الضرورة تندفع بذلك، وفي طبخه هتك لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة. انتهى
وعند الحنابلة وجهان كالشافعية، قال المرداوي في الإنصاف: والوجه الثاني: يجوز أكله، وهو المذهب على ما أصطلحناه، صححه في التصحيح، واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح، قال في الكافي: هذا أولى وجزم به في الوجيز.
وذهب المالكية إلى عدم جواز أكله جاء في الشرح الكبير 1/430: والنص المعول عليه عدم جواز أكله أي أكل الآدمي ولو كافراً، لمضطر ولو مسلماً لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وصحح أكله أيضاً أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر. انتهى
والراجح هو مذهب جمهور العلماء القائلين بجواز أكل ميتة الآدمي عند الضرورة.
والله أعلم.