عنوان الفتوى : حد شعر اللحية والشارب وحكم شعر الرقبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بارك الله فيكم على مركز الفتوى الدقيق والمفصل، وجزاكم الله عنا كل الخير. سؤالي يخص اللحية، حيث إنني والحمد لله التزمت، حيث كنت قبل ذلك غير محافظ بنسبة كبيرة على الصلوات، متجنبا لكل الكبائر، ومتخلقا والحمد لله، نتيجة التربية الحسنة لوالدي. قبل سنة قمت بإعفاء اللحية، ولكن مع الأخذ منها أحيانا، ولكن آخر مرة أخذت منها كانت منذ فترة بعيدة نوعا ما، وعزمت إن شاء الله على إعفائها، ولكن المشكل أنني آخر مرة أخذت منها، أخذت من جهة أطول من جهة، وهي الآن تبدو غير مرتبة تماما، وعلى ما أظن فهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان معتنيا بنفسه. والدي ووالدتي يلحان علي الآن لتعديلها مرة واحدة فقط، لتنبت مستوية فقط، ولا يطلبان حلقها أو ما شابه ذلك، ولكنني غير مقتنع بطلبهما، ولو أنها تنبت الآن في غير هيئة. فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ وأريد منكم توضيحا دقيقا لمنطقة اللحية كاملة. وهل الشعر النابت في الرقبة يعتبر من اللحية؟ وما حدود الشاربين؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام على الراجح من أقوال العلماء، أما الأخذ منها، فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة، أو ما شذ من شعر اللحية وتطاير؛ وانظر الفتوى رقم: 14055 .
 وعليه، فلا مانع من الأخذ اليسير من جوانب لحيتك لتكون متقاربة الطول، وبخصوص حد اللحية، ودخول شعر الرقبة فيه.

  فقد قال الشيخ المختار الشنقيطياللحية عند العلماء فيها وجهان: فمن أهل العلم من قال: إن اللحية ما نبت على عظم اللحي، والذاقن، فعظم اللحية الفكان، وعلى هذا فتخص اللحية بما على الفكين، وما كان فوق مما على الوجنة أجازوا أخذه، وما كان أسفل من اللحي، وهو مما يلي الرقبة يجوز أخذه، قالوا: إنه ليس بلحية، ولذلك لو نبت لشخص شعر على رقبته، ولم ينبت له على وجهه، فليست بلحية؛ لأن اللحية أصلها عند العرب من اللحي، وقوله عليه الصلاة والسلام: (أرخوا اللحى) جاء مخصوصاً بهذا الوجه. هذا ما ذهب إليه طائفة من العلماء رحمهم الله، فرخصوا في حلق شعر الوجنة، وهو الشعر الذي على الخدين، وقالوا: يجوز أخذه حلقاً أو تخفيفاً.. وبعض أهل العلم يقول: إن التعبير باللحية هو الأصل، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك اعتبر أن اللحية ما نبت على الخدين، فلا يؤخذ منه شيء، وكذلك ما نبت على الرقبة مما يلي اللحية لا يؤخذ منه شيء. فمن ترجح عنده القول بأن اللحية على الضابط الأول، وأخذ برخصته، فلا ينكر عليه. شرح زاد المستقنع للشنقيطي.

وأما الشارب فهو الشعر النابت على الشفة العليا.

والله أعلم.