عنوان الفتوى : حكم قضاء الفوائت عمدا أو بسبب النوم
أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 17 عاما، وفي الأشهر الثلاثة الماضية مررت بفترة تهاونت فيها بالصلاة ـ والعياذ بالله ـ فصرت أصلي تارة وأترك تارة، وإن نمت عن صلاة لا أقضيها, وكان كل هذا ـ مع الأسف ـ تكاسلا لا نسيانا, حتى إنني بسبب الكسل كنت أصلى العشاء جالسا في بعض الأحيان دون عذر، وقد تبت إلى الله توبة صادقة، وصرت مداوما على الصلاة بكل جهدي واستطاعتي، وسؤالي هو: هل تلزمني كفارة عما سبق؟ وهل علي قضاء كل ما فرطت فيه من الصلوات سواء التي كنت أنام عنها أو تركتها كسلا؟ وهل كنت خارجا من ملة الإسلام في تلك الأشهر الثلاثة؟ وأريد فضلا لا أمرا معرفة أقوال الأئمة والعلماء في حالتي المذكورة، وقد قرأت مؤخرا عن فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها إنه لا يلزم من ترك الصلوات مدة قضاؤها في حال أنه تاب ورجع إلى الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيلزمك قضاء الصلاة التي نمت عنها بلا خلاف بين الفقهاء، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ.. اهـ.
والصلاة التي تركتها كسلا يلزمك قضاؤها أيضا في قول جمهور أهل العلم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يلزمه القضاء، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وقد فصلنا أقوال الفقهاء في هذا في الفتوى رقم: 65785 فانظرها.
وأما هل كنت كافرا تلك المدة: فالصحيح من أقوال الفقهاء أن تارك الصلاة كسلا إذا لم يتركها بالكلية، بل يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه ليس بكافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وإنما يكفر من تركها بالكلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما من لا يصلي قط في طول عمره ولا يعزم على الصلاة، ومات على غير توبة أو ختم له بذلك، فهذا كافر قطعا. اهـ.
وقال أيضا رحمه الله: فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك، فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 122448، عن الحد الذي به يحكم بالكفر على تارك الصلاة كسلا.
والله أعلم.