عنوان الفتوى : حكم دفع اشتراك سنوي للشراء من محلات الجملة بسعر مخفض
هناك محل لبيع الجملة الذي يقوم ببيع المواد بالجملة لكن يشترط للدخول إلى المحل أما إحضار إثبات على امتلاك محل تجزئة أو شراء اشتراك سنوي بمبلغ ثابت من أجل دخول المحل والشراء. والأسعار داخل المحل أقل بكثير من الأسعار في محلات التجزئة. هل الاشتراك مع هذا المحل يعد من بطاقات التخفيض ، علما بأنه لا يقوم بتغيير السعر لحاملي البطاقة ، فالسعر ثابت ، ولكن فقط للمشتركين ، وأصحاب محلات التجزئة يسمح لهم بالدخول والشراء .
الحمد لله.
لا يجوز شراء الاشتراك السنوي للحصول على التخفيض؛ لما في ذلك من الغرر، والمقامرة، وجهالة ما يُدفع لأجله المال وهو قدر التخفيض خلال السنة.
وهذا بعينه هو ما تقوم عليه بطاقات التخفيض المحرمة، وقد صدر بتحريمها قرار عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (121759).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما نصه:
"يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ، فإنه يحصل على أمرين: الأمر الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه.
والأمر الثاني: يعطى بطاقة تخفيض (10%) إذا أتى يشتري.
فما حكم ذلك؟
فأجاب: هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [المائدة:90] .
والميسر: كل معاملة مبناها على المغالبة؛ إما غانم ، وإما غارم، هذه القاعدة الشرعية في الميسر .
فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال -مثلاً- قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال، وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه يشتري كتباً نسبة التخفيض فيها أكثر من خمسمائة ريال صار غانماً، وصاحب الدكان غارماً؛ لأنه يخسر. وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارماً؛ لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل.
والحقيقة أن مثل هذه المعاملات فشت الآن كثيراً، فلو فرض -مثلاً- أننا تخلصنا من الربا الذي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم، في كثير من معاملاتها، تورطنا في الميسر، الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات، فإذا قدرنا أن الربا خُفف، كما هو الآن، اتجه بعض البنوك إلى فتح بعض الفروع إسلامية تتعامل حسب مقتضى الشريعة، تأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر .
فالواجب علينا أن ننتهي عن هذا عن كل معاملة تكون فيها مغالبة، إما غانم وإما غارم" انتهى من " لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين " (53/ 9).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم دفع اشتراك سنوي للشراء من محلات الجملة بسعر مخفض |