عنوان الفتوى : استفسار حول مسألة ملامسة النجس الجاف للطاهر المبتل
قرأت في فتواكم عن حكم ملامسة النجس الجاف للطاهر المبتل وعلمت بوجود اختلاف في هذا الأمر ، ولكن بالنسبة للعلماء الذين قالوا بعدم انتقال النجاسة في هذه الحالة، فهل المقصود بعدم انتقال النجاسة تماما بعد جفافها؟ أم إذا جاء ماء على النجاسة الجافة ولمست طاهرا جافا فإنه يتنجس؟ فما لا أفهمه هو: هل المقصود بالنجس المبتل المبتل بالنجاسة نفسها؟ أم المبتل بماء أو غيره بعد جفافه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللعلماء أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 62420، في مسألة ملاقاة الطاهر للنجس إذا كان أحدهما جافا والآخر رطبا أو مبتلا.
ثم إن المقصود بالنجاسة التي تنتقل إلى غيرها كل نجاسة بها بلل سواء كانت البلل ناشئا عن النجس نفسه كالبول مثلا, أو كانت النجاسة جافة ثم خالطها ماء, أو كانت النجاسة جافة, ثم لاصقها شيء مبتل كثوب أو غيره, فإن النجاسة تنتقل إليه, ومن أهل العلم من فرق بين الرطوبة, والبلل, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 130093.
والله أعلم.