عنوان الفتوى : حكم من يدعي حل تعدد الأزواج للمرأة وأن القرآن لم يحرمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في منتديات كثيرة بأن تعدد الأزواج ليس محرما على الزوجة، حيث إن ربنا لم يذكر تحريم تعدد الأزواج على الزوجة في المحرمات التي ذكرها في كتابه، فهل يحق لي أن أتزوج على زوجي؟ وإن رفض، فهل يحق لي أن أتزوج عليه سرا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنّا لله وإنا إليه راجعون على ما آلت إليه حال بعض المسلمين من الجهل بأحكام الشرع، فلم نكن نظنّ أنّ بين المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام من يجهل تحريم نكاح المرأة المتزوجة، ويزعم أنّ الشرع لم يدل على بطلانه وتحريمه، مع أنّ هذا الحكم معلوم من الشرع ضرورة، ومن أنكره أو عارضه بعد علمه به فقد خرج من ملة الإسلام، وقد نصّ القرآن على هذا الحكم عند ذكر المحرمات من النساء، قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}.

قال البغوي رحمه الله: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ.

بل إن المرأة التي فارقت زوجها لا يحل لها الزواج قبل انقضاء عدتها من زوجها، بل ولا تحل خطبتها بلفظ صريح  مادامت في العدة، وإذا تزوجت قبل انقضاء العدة عالمة بذلك فهي زانية يقام عليها الحد، وكذلك من تزوجها، إذا ثبت ذلك عند الحاكم، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ

فاتق الله وتعلمي ما يجب عليك من أحكام الشرع، واطلبي علم الشرع من مظانه وأهله، وهم العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.