عنوان الفتوى : من صلى الفريضة ثم أقيمت الصلاة فهل يصلي مع الجماعة
كنت في مكان يوجد فيه مصلى صغير، وحان وقت صلاة العشاء فذهبت لأصلي فوجدت مجموعة من الناس جالسين هناك، فظننت أنهم قد صلوا ثم جاء رجل وكبر فظننت أنه يصلي العشاء فصليت معه, لكنه صلى ركعتين فقط، فأكملت أربعا, وبعده قام رجل وأذن للعشاء وجاء إمام، فقام الجالسون هناك وصلوا معه العشاء، فدخلت معهم وصليت مرة أخرى, فهل صلاتي صحيحة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فصلاتك الأولى للعشاء إن وقعت بعد دخول الوقت، فهي صحيحة، وتكون صلاتك الثانية لك نافلة، وقد أحسنت في أداء الصلاة معهم، إذ إنه يشرع لمن كان في المسجد وقت الصلاة وكان قد صلى أن يعيد الصلاة مع الجماعة وتكتب له نافلة لحديث: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ. رواه أحمد وغيره.
وأما إذا وقعت صلاتك الأولى للعشاء قبل دخول الوقت ـ كما قد يفهم من السؤال، حيث ذكرت أن المؤذن أذن بعد انتهائك منها ـ فإن صلاتك الأولى لا تصح فرضا وتقع نفلا، إذ من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، وتكون الصلاة التي صليتها مع الجماعة هي الفريضة.
والله أعلم.