عنوان الفتوى : حكم استمرار وصاية الأرملة على ابنها بعد زواجها بأجنبي منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للأم الأرملة في حال تزوجت من رجل آخر أن تبقي الوصاية لها في حال موافقة عم الطفل، مع العلم أنها وصية عليه من قبل الزواج؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن الولد المذكور مازال في سن الحضانة والأم الحاضنة وصية عليه من طرف أبيه، ثم تزوجت بأجنبي من الطفل, فقد رجح بعض أهل العلم أن الحضانة لا تسقط بهذا الزواج, جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: وفي سقوط حضانة الحاضنة الوصية على المحضون أما أو غيرها تتزوج بأجنبي من الطفل وعدم سقوطها روايتان ـ قال الدسوقي في حاشيته معلقا على هذا الكلام: قوله: روايتان ـ أي عن مالك، والرواية بعدم السقوط بها وقعت الفتوى وحكم بها ابن حمدون واقتصر عليها ابن عرفة والقلشاني، وقال صاحب الفائق: إنها أولى، لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية. انتهى.

وإن كان الولد قد تجاوز مرحلة الحضانة, فإن وصية الأم باقية على ابنها, ولا تسقط إلا بما يسقط الوصية من خيانة, أو عجز, أو رجوع عنها, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومثل ذلك ناظر الوقف والوصي، فإنهما ينعزلان بالرجوع وبالخيانة وبالعجز. انتهى.

وتنتهي الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين على الراجح، فإذا انتهت فترة الحضانة خير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما كان عنده، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 64894.

 والله أعلم.