عنوان الفتوى : ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول
السلام عليكم و رحمة الله تعالى :أما بعد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من أن القتل خطأ، وقد تنازل أولياء المقتول عن الديه فإنه لم يبق إلا الكفارة، فإن كان السائق قد أداها قبل موته فإن ذمته قد برئت. وإن لم يكن أداها.. فإن ترك مالاً أخرجت منه، وإلا فيندب لأوليائه قضاؤها عنه، وذلك لما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قال: نعم، قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقاً في المال ويكون للميت تركة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الندب والاستحباب. انتهى
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فقيل: يطعم ستين مسكيناً وقيل: لا يطعم.
ولم يرد في آية كفارة القتل ذكر للإطعام، كما لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه.
والله أعلم.