عنوان الفتوى : السفر يوم الجمعة
- كثيراً ما أسافر يوم الجمعة من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الشرقية قاطعآ مسافة 1500 كيلومتر تقريبا ولا أصلي الجمعة ذلك اليوم حتى لو صادفت الإمام يخطب في أي من المدن التي أعبرها بل أقصرها كصلاة ظهر وأجمعها مع العصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير وذلك لأن المسافة طويلة وأردت أن أترخص برخص السفر فهل مافعلته صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يسافر يوم الجمعة لما يترتب على ذلك من ضياع شعيرة الجمعة، وهي من أعظم الشعائر، وقد ذهب إلى تحريم ذلك الشافعية سواء كان سفره بعد زوال الشمس أو قبله، وقد أخرج ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته." واستثنى الشافعية من الحرمة ما إذا خاف فوات الرفقة، فيجوز، وكذا إذا أمكنه صلاة الجمعة في طريقه.
وذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة السفر قبل الزوال.
وذهب الحنفية إلى الجواز.
واتفقت المذاهب الأربعة على حرمة السفر بعد الزوال قبل أن يصلي.
ويزداد الأمر منعاً في حق من يسافر يوم الجمعة قبل الزوال إن كثر سفره في الجمع.
ولذا.. فعليه إن احتاج إلى السفر يوم الجمعة، ولم يتمكن من السفر يوم الخميس أن يعزم على أن يصلي الجمعة في طريقه، ثم له أن يصلي العصر معها جمعاً إن شاء.
والله أعلم.