عنوان الفتوى : شروط جواز نكاح مجهول الأبوين
هل يمكن للمسلمة أن تتزوج من رجل لم يعرف أبواه؟ علمًا أن هذا الرجل من أصل أوربي، ولكنه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلمة الزواج من هذا الرجل إذا كان مستقيماً، في دينه، ولا تأثير لكونه ابن زنى على ذلك، لأنه ليس من عمله، وإنما من عمل غيره، وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام:164]، ولعموم قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين [الطور:21]، وما جاء في معنى ذلك من الآيات.
وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما يتعلق بحكم الزواج من ابن ولد الزنا، فلم ينص أحد من الفقهاء المعتبرين على تحريمه، وإنما وقع الاختلاف في مدى كفاءته لذات النسب.. فمنهم من رأى أنه كفء لها، ومنهم من لم ير ذلك، لأن المرأة تعير به هي ووليها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، والصحيح أن ذلك لا يعتبر؛ لقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير [الحجرات:13]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس؟ قال: أتقاهم.
هذا عن ابن الزنى المحقق فيكون من يجهل أبوه أحرى، ويجوز الزواج منه مادام مرضي الدين والخلق.
والله أعلم.