عنوان الفتوى : حكم الكذب للسترعلى النفس أو الغير
أردت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت تلك المرأة بإخبار خاطبها بما وقعت فيه من المعاصي، فالواجب على من وقع في معصية أن يتوب إلى الله، ويستر على نفسه فلا يخبر بها أحداً، وقد أخطأ زوجها بسؤالها عن وقوعها في الفواحش وطلبه منها الحلف على ذلك، ولا حرج عليها في الكذب عليه لتستر على نفسها، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: "فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ؛ وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا".
واعلمي أنّ الحلف على كتاب الله لا يختلف حكمه بكون الحالف على طهارة أو على غير طهارة، لكن كان ينبغي عليها أن تستعمل التورية دون الكذب الصريح، وراجعي الفتوى رقم: 47655 ، والفتوى رقم: 43279 ، وعلى كل حال فعلى المرأة أن لا تخبر زوجها بمعصيتها، وإنما تستر على نفسها، وانظري الفتوى رقم: 248788 .
والله أعلم.