عنوان الفتوى : حكم الحلف بالله كذبا إذا اضطر إليه الحالف
أخطأت خطأ دون علم زوجي ليسامحني الله عليهلو علم زوجي قد يؤدي دلك إلى طلاقي وعندي 3 أطفالهل يجوز لي أن أقسم بالقرآن حتى لو غير حقيقي وكذبأريد دعاء ليغفر الله لي وآخر لكي لا يعلم زوجيللعلم الخطأ لا يصل للكبائر والعياذ بالله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخطأ من ابن آدم وارد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم خطاء، ولكن العيب كل العيب في التساهل في الوقوع في المحرمات أو الإصرار على الخطايا والوقوع فيها.
روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي وابن ماجه.
لذا، فإنا نهنئ السائلة على ندمها على خطئها، لأن التوبة ندم ونسأل الله أن يثبتنا وإياها على الحق.
ثم إن من غلبه هواه وزينت له نفسه الوقوع في الذنب، فإنه يجب عليه مع التوبة أن يستر على نفسه ولا يخبر بذلك الذنب أحدا، لا زوجا ولا غير زوج ، وليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، لقول الله تعالى:
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ [هود: 114]. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل يمحو السيئ بالحسن.
أما عن الحلف على الكذب، فإذا كان هو وحده الوسيلة التي تخلصك من الطلاق أو من ضرر محقق ولم تتمكني من التعريض، فالظاهر أنه لا إثم عليك فيه حينئذ، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 8997 والفتوى رقم:7432.
والله أعلم.