عنوان الفتوى: حكم بيع الشيك بأقل من قيمته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي أرض قريبة من الحرم، وقد صدر عليها قرار إزالة، وقررت الدولة تعويضي عن الأرض بعشرة ملايين، ولم أستلم التعويض من المالية حتى الآن، وقررت إخراجه ولم يتهيأ لي ذلك، لما فيه من الصعوبة، فقررت بيعه بأربعة ملايين لشخص قادر على إخراجه، فهو من يتولى تخليصه، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني أستلم المبلغ من المشتري قبل أن يستلم التعويض من المالية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك، لكونه ربا، فهو صرف مع المفاضلة والتأخير، فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النساء، ويمكنك بدلا من ذلك أن توكل الشخص المذكور أو غيره في استخراج مبلغ التعويض بأجرة تدفعها إليه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بيع الشيك بأقل من قيمته
لا حرج في استخدام حساب الغير لتحويل الأموال من خلاله
شروط صحة بيع الشيكات
وصل الإيداع في حساب البائع من صور القبض الحكمي
ما حكم شراء العملات الأجنبية بشيك مصدق يسلَّم بعد مدة مع زيادة في سعر الصرف؟
إيداع المال في الحساب هل يأخذ حكم القبض؟
متى يعتبر الشيك المصدق في حكم الشيك المؤجل؟