عنوان الفتوى: حكم مبادلة الدقيق بجنسه وبغير جنسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم: هل يجوز مبادلة الدقيق أم أنه من الربا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز مبادلة دقيق القمح وغيره بجنسه، إذا كان مثلاً بمثل لأنه ربوي، وأما مبادلته بحبه فلا يجوز كما سبق في الفتوى رقم:
23519 وأما مبادلته بجنس آخر كدقيق الذرة فيجوز متساوياً ومتفاضلاً إذا كان يداً بيد، لأن الجنس اختلف، ولا يجوز نسيئة لأن كلاهما جنس ربوي.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية