عنوان الفتوى : حكم جلوس المأموم في صلاة النافلة عند التعب من طول القيام
حكم صلاة النفل كالتراويح بأن يقف المأموم قليلا أثناء قراءة الإمام ثم الجلوس على كرسى عند التعب، ثم الوقوف للركوع والسجود، ثم العودة مرة أخرى للوقوف قليلا في الركعة الثانية، وعند التعب يجلس مرة أخرى، ويعاود الوقوف للركوع والسجود. فهل يعتبر هذا خلطا للصلاة بين الجلوس والوقوف؟ وهل يختلف الحكم إن كان يتعب أثناء الوقوف أو لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيام في صلاة النافلة ليس فرضا، فيجوز للمسلم أن يصلي النفل كالتراويح وغيرها قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد إذا لم يكن به عذر يشق معه القيام، لحديث "من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم" متفق عليه.
لذلك فإنه لا حرج في الجلوس في النافلة لمن أراد ذلك بعد القيام فيها؛ قال الأخضري المالكي في مقدمته "ويجوز أن يدخلها جالساً ويقوم بعد ذلك، أو يدخلها قائماً ويجلس بعد ذلك". اهـ
فإذا كان جلوسه لعذر، فإنه يكون له الأجر كاملاً ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظري الفتوى رقم: 50899.
والله أعلم.