عنوان الفتوى : من أحكام صلاة سنة الوضوء
قرأت فتاوى عن سنة الوضوء، لكن عندي أسئلة: هل أصلي ركعتين ثم أسلم، ثم أصلي ركعتين وهكذا، إن أحببت الزيادة، أم أجمعها بتسليم واحد؟ وإن جمعتها بتسليم واحد هل يكون فيها تشهد أول؟ وهل حكم سنة الوضوء في الجهر بها والإسرار كحكم صلاة الفريضة؟ أيضاً هل هناك وقت محدد لصلاتها مثلا بعد الوضوء فورا، أو لا بأس إن صليت بعد 10 دقائق، أو نصف ساعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سنة الوضوء تحصل بأداء ركعتين، أو بأكثر بعده، وهي غير محددة بعدد معين؛ فقد جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلالُ حدِّثْني بأرجى عملٍ عمِلتَه في الإسلامِ؛ فإِني سمِعتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بين يديَّ في الجنةِ. قال: ما عمِلتُ عملاً أرجى عِندي، أني لم أتطهَّرْ طُهوراً في ساعةِ ليلٍ أو نهارٍ، إِلا صلَّيتُ بذلكَ الطهورِ ما كُتِبَ لي أنْ أُصَلي. لذلك يمكنك أن تصلي منها ما شئت، وتسلمي بين كل ركعتين، كما هو مذهب الجمهور في صلاة الليل والنهار، وانظري الفتوى رقم: 10623.
وأما الجهر فيها أو الإسرار؛ فإنها إذا كانت في النهار، فالأفضل فيها الإسرار بالقراءة، وإن كانت في الليل، فالأفضل فيها الجهر، والأمر في ذلك واسع كما قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وَيُسْتَحَبُّ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْإِجْهَارُ، وَفِي نَوَافِلِ النَّهَارِ الْإِسْرَارُ، وَإِنْ جَهَرَ فِي النَّهَارِ فِي نَفْلِهِ، فَذَلِكَ وَاسِعٌ. اهـ.
وأما الفصل بينها وبين الوضوء، فقد سبق الكلام عليه، في الفتوى رقم: 268723.
والله أعلم.