عنوان الفتوى : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
هل الأفضل الفصل بين كل ركعتين في السنن والنوافل الليلية والنهارية أم الأفضل الوصل في النهارية والفصل في الليلية؟ وما هو الثابت في السنة مما ذكرت ؟ أفيدونا آجركم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.
وقد ثبت أيضاً عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين". رواه أبو داود وغيره. وقال صاحب فتح الباري:إسناده على شرط الشيخين. فهذان الحديثان وما جاء في معناهما ، يدلان على أن الأفضل في نافلة الليل أن تكون مثنى مثنى، وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
وأما ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت -لما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟-: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعاً ... إلى آخر الحديث. فإن مرادها أنه يصلي أربعاً يسلم من كل اثنتين ، بدليل حديثيها السابقين اللذين هما نص في أن السنة في صلاة الليل أن تكون ركعتين ركعتين. فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وما ثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته بالليل ثلاثاً ، وخمساً ، وسبعاً ، فمحمول على الوتر. وبهذا تأتلف الأدلة، وأما بالنسبة لصلاة النهار فمذهب الجمهور فيها أيضاً كمذهبهم في صلاة الليل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى." رواه أبو داوود ابن خزيمة وابن حبان ، وصححه الألباني.
والله أعلم.