عنوان الفتوى : حكم من أحرم في صلاة الظهر وأذن العصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي يا أخي هو إذا أذن أذان العصر مثلا وكنت قد بدأت بصلاة الظهر (قلت: الله أكبر وبدأت بسورة الفاتحة) هل أكمل صلاتي أم أقطعها كوننا دخلنا في موعد صلاة العصر؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أحرم في صلاة الظهر عند أذان العصر فلا مانع من إكمالها، بل إنه الواجب، إلا إذا أحرم الإمام بنفس الصلاة التي يريد أداءها فله في هذه الحالة إن كان يمكنه إكمال شفع والالتحاق بالإمام قبل فوات ركعة أن يفعل ذلك؛ وإلا قطع ودخل مع الإمام.
أما في هذه الحالة وهي ما إذا أحرم الشخص بصلاة الظهر -مثلاً- وأحرم الإمام أو غيره في صلاة العصر، فيجب التمادي في صلاة الظهر ولو دخل وقت صلاة العصر، بل ولو خرج وقتها، لكنه يجدر بنا تنبيه الأخ السائل إلى أن تأخير الفرض إلى هذا الحد من غير ضرورة يدخل فاعله في وعيد قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ) [الماعون:4-5].
ويتناوله حديث الصحيحين: "تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس..".
فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة بشروطها وأركانها وفي وقتها، لأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن جاء بها على ما طلب منه نظر في أعماله، وإلا رد عليه عمله، وقال جل وعلا: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة:238].
وفقنا الله وإياك لطاعته والإخلاص في عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه
آمين.
والله أعلم.