عنوان الفتوى : قول العلماء في من أعطى الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنياً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في السعودية ولي أخ على وشك الزواج وما لديه من المال النقدي لا يكفي لتكاليف المهر وقد قمت بإرسال مبلغ من المال إليه على أساس أنه هدية زواجه وأنا في نفسي نويت أنه من الزكاه سؤالي:1. إذا كان أخي لديه من الذهب المدخر إذا باعه فقد يكفي لتكاليف الزواج فهل يعتبر أخي بهذا الوضع من مستحقي الزكاة؟2. عندما قمت بإرسال المبلغ أخبرته أنه هديه زواجه وأنا في نفسي نويت أنه من الزكاه وقلت إذا ظهر أن أخي لم يكن من مستحقي الزكاة فهي صدقة هل هذه نية صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في دفع الزكاة للأخ بشرط أن يكون فقيراً، والفقير هو الذي لا يجد كفايته ولا ما يفي بحاجته، ومن تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج إلى النكاح، ولا يجب على المزكي إعلام من يدفع له الزكاة أنها زكاة، وإنما الشرط أن ينوي المزكي الزكاة، بل كره بعض أهل العلم له أن يخبر الفقير أن ما يدفعه له زكاة، وبما أن أخاك يملك من الذهب ما يسد به حاجته، ويكفي تكاليف زواجه، فليس فقيراً ولا يستحق الزكاة، وإذا كنت تعلم قبل إعطائه الزكاة تملكه لهذا الذهب، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة مرة ثانية لأنك دفعتها إلى من لا يستحقها فهي باقية في ذمتك، وأما إن كنت علمت بذلك بعد دفعك الزكاة إليه، فإن إجزاءها عنك في هذه الحالة محل خلاف عند العلماء، فقال بعضهم: لا تجزئ وعليك إخراجها مرة ثانية لمستحقها، وقال آخرون: تجزئ.
جاء في المغني: (فصل: وإذا أعطى من يظنه فقيراً فبان غنياً فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما: يجزئه اختارها أبو بكر وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفة، والرواية الثانية: لا يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته..... وهذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي يوسف وابن المنذر، وللشافعي قولان كالروايتين). انتهى من المغني.
والذي يظهر أنه يجب عليك إخراج الزكاة مرة ثانية لأن الغالب أن حال الأخ -يساراً وفقراً- لا يخفى عليك وإن خفي عليك في حين فمن السهل أن تطلع على حقيقة ماله فتكون مقصراً إذا دفعت إليه الزكاة وهو غير مستحق لها، وعلى ذلك فعليك أن تخرج الزكاة مرة ثانية لمستحقها.
والله أعلم.