عنوان الفتوى : وقت الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات
ما هو الوقت الأصلي للإمساك عن الطعام في الصيام؟ هل هو الفجر أم قبله بعشر دقائق؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت الإمساك الشرعي للصائم عن المفطرات هو وقت طلوع الفجر الصادق، وليس قبل ذلك بعشر دقائق أو خمسة، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط السود من الفجر {البقرة:187}، والمراد به: بياض النهار وسواد الليل، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، وفي رواية لمسلم: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
وعلى هذا؛ فإن ما يجعله بعض الناس من إمساكية قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو غيرها للاحتياط، لا أصل له ولا اعتبار، ولا ينبغي للمسلم أن يلتزم به لما فيه من الغلو والزيادة، وانظر الفتوى رقم: 40261 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.