عنوان الفتوى : حكم إمساك الصائم عن المفطرات قبل طلوع الفجر الصادق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بلادنا هناك أذانان: أذان للفجر ويسمى الأذان الأول، والثاني أذان الصبح، والذي يقول فيه المؤذن: الصلاة خير من النوم، ويفصل بينهما فاصل زمني يختلف باختلاف المساجد، فهناك من يؤذن للأول قبل الصبح بربع ساعة، وهناك من يؤذن له قبل نصف ساعة، ونحن نتبع الإمساكية التي توزعها بعض الجمعيات والتي مفادها أن الإمساك يكون قبل أذان الصبح بعشر دقائق إلا أن أختي الكبرى أخبرتني بأن إمساكنا يشوبه الغلط، وحسب ما فهمته منها أن الإمساك يكون قبل أذان الفجر بعشر دقائق، أرجو منكم توضيح هذا اللبس، وأخشى أن يكون كل صيامي في حياتي غلط.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوقت الشرعي لإمساك الصائم عن المفطرات هو عند طلوع الفجر الصادق، وليس قبل ذلك، وما يجعله بعض الناس من إمساكية قبل طلوع الفجر بنحو عشر دقائق أو خمسة.. لا أصل له ولا اعتبار، ولا ينبغي للمسلم أن يلتزم به، لما فيه من الغلو المذموم شرعا، والفجر الصادق هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر ِ{البقرة: 187}.

كما يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلًا أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ.
وعلى هذا، فإن بإمكان الصائم أن يأكل ويشرب حتى يرى الفجر الصادق أو يسمع أذانه، ولذلك فإذا كنتم تستطيعون مشاهدة طلوع الفجر فعليكم أن تعملوا بذلك، فهو الأصل، وإذا لم تستطيعوا فعليكم أن تقلدوا أهل الخبرة، وخاصة مؤذني المساجد في بلدكم، وذلك بأن تمسكوا عند سماع الأذان الأخير الذي يقول فيه المؤذن: الصلاة خير من النوم، هذا إذا كان لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر الصادق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يُحرّم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. رواه الحاكم والبيهقي..
كما أن بإمكانكم أن تعتمدوا على التقويم الذي يحدد طلوع الفجر وأوقات الصلاة في مدينتكم، وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 40261، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.