عنوان الفتوى : الواجب تجاه المجاهر بالمعصية وغير المجاهر
- رجل يغيب عن أسرته كثيراً لضرورة عمله والجيران رأوا عدة مرات رجلا غريبا يدخل بيته، ويقولون إن امرأته تخونه فهل يجوز لهم أن يخبروا زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرء ألا يتتبع عورات الناس، وأن يكف نفسه عن الظنون التي لا تستند إلى دليل يعتمد عليه، ومن فعل ذك وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره بترك الذنب، والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه.
أما إذا حصل اليقين عند المرء بوقوع شخص ما في معصية من المعاصي، فلا يخلو ذلك من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون مجاهراً بها، معلناً لها، فلا مانع في هذه الصورة من بيان أمره ليجتنبه الناس ويحذروا منه.
الثانية: أن يكون غير مجاهر بها، فالواجب في هذه الحالة ستر أمره، وتجنب فضيحته، لعموم الأدلة التي تحث على الستر، وعدم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، ولا يمنع هذا من نصحه وتهديده إن أمكن رجاء صلاحه واستقامته، وراجع الجواب رقم: 17640.
وبناء على هذين القيدين، فلا يجوز لكم إخبار الزوج بما رأيتم إلا إذا وصل أمر هذه الزوجة إلى حد المجاهرة بالمعصية، وهذا لا ينفي محاولة تنبيهه بطريقة لا تؤدي إلى قذف زوجته بالزنى، وإحداث شقاق وخلاف بينهما، ومرجع كيفية تنبيهه يعود إليكم فأنتم أدرى بواقع الحال.
والله تعالى نسأل أن يستر عورات المسلمين، وأن يحفظ أعراضهم من كل سوء.
والله أعلم.