عنوان الفتوى : هل يضمن الشريك رأس المال لشريكه إن اشترط ذلك في العقد
دخل معي أحد الأشخاص بمبلغ 20 ألف في مشروع، وقد دخل معي بصفة الربح، فإن خسرنا يرجع له مبلغه، وقد خسرنا المشروع، وهو الآن يطالبني بالمبلغ في المحكمة، ورفض أن أقسطه له، فماذا أفعل -جزاكم الله خيرًا-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الخسارة في الشركات تكون على قدر رأس المال، ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل. اهـ.
وإنما اختلف العلماء هل اشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة أم لا، جاء في المغني لابن قدامة: مسألة؛ قال: (وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال).
وجملته أنه متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، نص عليه أحمد.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم، والمذهب الأول.
ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. اهـ.
فالحاصل: أن الخسارة تكون على كل واحد منكما بقدر رأس ماله في الشركة، ولا تضمن رأس المال لشريكك، ولو اشترط ذلك في العقد، ولا حق له شرعًا في المطالبة بضمان رأس ماله، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 177299.
والله أعلم.