عنوان الفتوى : صوم وصلاة من تجاوز بها الدم وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما
عندي مرض تكيسات المبيضين، ولا تأتيني الدورة الشهرية بانتظام، فقد تنقطع ستة أشهر، وأحياناً تأتي ليوم واحد، وأحياناً تأتي عدة مرات في الشهر، وعندما تنقطع لشهور آخذ دواء لينزل الدم، وسؤالي هو: قبل شهر أخذت الدواء فجاءني الدم سبعة أيام وانقطع، وطهرت تسعة أيام، ثم جاءني مرة أخرى، وكان هذا في أول يوم من رمضان، فهل يعتبر هذه المرة استحاضة وأصوم وأصلي.. أم ماذا؟ وإذا جاءني مرة ثالثة خلال رمضان، فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة أيام الدم وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوما فقد تبين أن المرأة مستحاضة، وبه تعلمين أن الدم المسؤول عنه لا يمكن أن يكون جميعه حيضا لزيادة مدته عن خمسة عشر يوما ولأنه لم يتخلله طهر يبلغ ثلاثة عشر يوما حتى يجعل العائد حيضة جديدة، ولتفصيل القول في ضابط الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا انظري الفتوى رقم: 118286.
وإذا تبين لك ما ذكرناه من أنك ـ والحال ما ذكر ـ قد صرت مستحاضة، فإنا قد بينا ما يجب على المستحاضة فعله مفصلا في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433، وبمراجعتها يتبين لك ما يجب عليك فعله، وأي الأيام تعدين حيضا، وأيها تعدين استحاضة، وما يجب عليك في كلا الحالين.
والله أعلم.